الجمعة، ١١ تموز ٢٠٠٨

مفهوم الأبادة الجماعية في القانون الدولي

مفهوم الأبادة الجماعية في القانون الدولي
ليس من السهل أعطاء تعريف محدد لمصطلح الأبادة الجماعية (
Genocide )، حيث تعددت التعاريف حول ذلك المصطلح في القوانين الدولية، إلا انه تم الأتفاق على تعريف عام وشامل للأبادة الجماعية. حيث حددت المادة الثانية من الاتفاقية التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في أجتماعها المنعقد بباريس في 9 كانون الاول 1948 والتي عرفت مفهوم الابادة على انها :
(( كل عمل يرمي الى أفناء شامل أو جزئي لأحدى المجموعات القومية أو العنصرية او الدينية )) وهذا هو الاطار العام لجريمة الإبادة الجماعية كما نصت عليها اتفاقية منع إبادة الأجناس البشرية . ويقصد بمصطلح
genocide في اللغة اللاتينية ( قتل الجماعة ) واقترن هذا المصطلح بالأفعال بالنازية وأبادتها لليهود في الحرب العالمية الثانية ، وإن كانت هناك أمثلة لجرائم أخرى ينطبق عليها هذا التعريف في التاريخ البشري عموما" ، لكن القتل الجماعي لليهود أعاد قضية الأبادة الجماعية إلى واجهة الأحداث .
وأعتبرت المنظمة الدولية إن هذه الجريمة هي من نمط الجرائم التي ترتكب لتدمير جماعة ما ، ويقصد بالأبادة كل فعل يهدف من ورائه الجاني الى القضاء على جماعة بشرية او دينية او عرقية قضاء كليا" او جزئيا".. بشكل مباشر او غير مباشر أو بالتحريض على قتل اعضاء الجماعة االمشار اليها في المادة الثالثة للأعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص :
” لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية “
وحسب نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من الأتفاقية الدولية يعتبر الجرم أبادة جماعية ضد أي مجموعة أذا كانت قد أتخذت أحدى الأفعال :
ـ الأبادة الجسدية بهدف أفناء مجموعة بشرية .
ـ الحاق أضرار جسدية و نفسية بالغة بأعضاء هذه الجماعة .
ـ فرض ظروف على الجماعة تؤدى الى منع الولادة والتكاثر ضمن نطاق الجماعة .
ـ نقل أطفال جماعة بشرية لجماعة أخرى قسرا"

ليست هناك تعليقات: